المادة الثانية بعد المائة إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية بعد المائة إدارة أمين التصفية لنشاط المدين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يترتب على افتتاح اجراء التصفية البدء في تصفية اصول التفليسة. ٢\- يتولى الامين تصفية اصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الامين- ويلتزم المدين بمساعدة الامين على تقويم الاصول لتقدير ما يحتفظ به منها.