المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
يجب ان يكون الاستجواب في حال لا تاثير فيها على ارادة المتهم في ابداء اقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الاكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق الا لضرورة يقدرها المحقق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: