المادة الثانية بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الإثبات؟
يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهة طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادائها، او تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: