المادة الثانية بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة الى الميناء. 2- لا يجوز للربان ان يغادر السفينة، او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ راي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع ما امكن ذلك.