المادة 102
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 102 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز التعاقد مع غري السعودي الذي سبق له الخدمة في اي جهة حكومية او في القطاع الخاص وانتهت خدمته بسبب انتهاء مدة العقد او االستقالة او الغاء الوظيفة، بشرط ان يكون تقويم ادائه عن اخر سنة من سنوات خدمته بتقدير (جيد جدا) او ما ،يعادله على االقل مع االستئناس.بتوصية الجهة اليت عمل بها سابقا