المادة 101
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 101 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 99 من هذا النظام “القانون” اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.