المادة 101 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 101 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 101 من نظام خدمة الضباط؟
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة من ثلاثة اطباء على الاقل ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: