المادة (101)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (101) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بعمل شهادات التوكيل واجازات ماذوني الانكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والاجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها واخذ توقيع المجاز له على تسلم الاجازة والشهادة، وله ان يعهد بذلك الى احد كتاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت اشرافه.