١\- للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت ام ادبية. ٢\- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير ان يكسب الغير حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد. ٣\- للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.