المادة الأولى بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**النصاب اللازم لاصدار القرار بالتمرير:** ١\- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الالية الاتية: ا\- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم او اكثر يمثلون اغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى. ب\- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم او اكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الاقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى. ٢\- تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.