المادة الأولى بعد المائة إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأولى بعد المائة إدارة أمين التصفية لنشاط المدين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصح اي ضمان ينشا خلال اجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.