المادة الأولى بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الإثبات؟
يجب على من يوجه اليمين الى خصمه ان يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: