المادة 101 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 101 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 101 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) ا- يكون التعاقد مع غري السعودي باي نوع من انواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزئي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسة .مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين ب- يكون التعاقد مع غري السعودي وفق احكام ونماذج العقود المعتمدة لكل نوع من انواع العقود الواردة في .الالئحة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: