المادة 100 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 100 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 100 من نظام خدمة الضباط؟
للضابط الحق في معالجة افراد اسرته الذين يعولهم شرعا في المستشفيات العسكرية في داخل المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: