المادة (100)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (100) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، واذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك الى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة - اطاعة رئيس الكتاب فيم يامر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.