يجوز استعمال كمية من البترول او البنزين وما ماثل ذلك من المواد المشتعلة مما لا غنى عن استهلاكه يوميا في داخل البلدة، وللبلدية تحديد المقادير المستعملة اذا اقتضى اللزوم ذلك.