المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
كل ما صح اعتباره مالا صح ان يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز ان يكون العوض اسقاط اي حق من حقوق الاولاد او حضانتهم.
آخر تحديث: