المادة المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل ما صح اعتباره مالا صح ان يكون عوضا في الخلع، ولا يجوز ان يكون العوض اسقاط اي حق من حقوق الاولاد او حضانتهم.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.