المادة المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائة من النظام البحري التجاري؟
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض ان كان له مقتضى وفقا للقواعد العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: