1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، او في ضبط الدعوى.2 - يحرر الامر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استنادا الى المادة (الثانية والاربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه.