المادة 100 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 100 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 100 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) (1) .ا ( يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الواردة في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: