المادة 100
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 100 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) (1) .ا ( يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الواردة في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من