المادة العاشرة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة العاشرة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: