المادة العاشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة العاشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
يكون الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة عن جميع الاضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: