المادة العاشرة من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة العاشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام وثائق السفر؟
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة الاف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بهما معا - كل من يرتكب احدى المخالفات التالية : 1 - الاضافة او الحذف او التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر او تذكرة المرور من جهة غير مختصة. 2 - الاتلاف المتعمد او التحريف او التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر او تذكرة المرور . 3 - الاهمال المؤدي الى فقدان جواز السفر او تذكرة المرور . 4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره او تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، او بيع اي منهما او رهنه. 5 - استعمال او محاولة استعمال جواز سفر او تذكرة مرور يعود اي منهما الى الغير او المساعدة في ذلك. 6 - مغادرة المملكة او الدخول اليها من غير المنافذ المحددة لذلك، الا ما كان بعذر مقبول. 7 - مغادرة المملكة او الدخول اليها دون وثيقة سفر، الا ما كان بعذر مقبول. 8 - مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. تعديلات المادة المادة العاشرة - تعديل عبارة "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بمها معا" الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة الف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات او بهما معا". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه. - صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه، وذلك اضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الاتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لاحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها". مرفق المادة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: