المادة العاشرة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة العاشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة الاف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بهما معا - كل من يرتكب احدى المخالفات التالية : 1 - الاضافة او الحذف او التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر او تذكرة المرور من جهة غير مختصة. 2 - الاتلاف المتعمد او التحريف او التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر او تذكرة المرور . 3 - الاهمال المؤدي الى فقدان جواز السفر او تذكرة المرور . 4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره او تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، او بيع اي منهما او رهنه. 5 - استعمال او محاولة استعمال جواز سفر او تذكرة مرور يعود اي منهما الى الغير او المساعدة في ذلك. 6 - مغادرة المملكة او الدخول اليها من غير المنافذ المحددة لذلك، الا ما كان بعذر مقبول. 7 - مغادرة المملكة او الدخول اليها دون وثيقة سفر، الا ما كان بعذر مقبول. 8 - مخالفة اي حكم من احكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. تعديلات المادة المادة العاشرة - تعديل عبارة "يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بمها معا" الواردة في هذه المادة، لتكون بالنص الاتي: "يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة الف ريال او بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات او بهما معا". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه. - صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه، وذلك اضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الاتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لاحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها". مرفق المادة