تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من اعضائها، ويتولى المجلس ادارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. وفي كل الاحوال ليس لهذا المجلس اي صلاحية لتعديل النظام الاساسي للحكم، او هذا النظام، او نظام مجلس الوزراء ، او نظام مجلس الشورى ، او نظام المناطق ، او نظام مجلس الامن الوطني ، او اي من الانظمة الاخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، او مجلس الشورى ، او اعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وانظمتها.