تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية او من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار باحدى العقوبات الاعتراض عليه امام المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, او مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.