المادة العاشرة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة العاشرة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية او من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار باحدى العقوبات الاعتراض عليه امام المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم, او مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لاحكام نظام المرافعات امام ديوان المظالم.