المادة العاشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اصدار قرار البدء في اجراءات نزع الملكية وفقا للمادة (التاسعة) من النظام الا بعد توفر الاعتمادات المالية او الملاءة المالية او الاراضي البديلة -بحسب الاحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.