لا يجوز اصدار قرار البدء في اجراءات نزع الملكية وفقا للمادة (التاسعة) من النظام الا بعد توفر الاعتمادات المالية او الملاءة المالية او الاراضي البديلة -بحسب الاحوال- المخصصة لنزع الملكية لدى الجهة صاحبة المشروع.