المادة العاشرة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة العاشرة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لاغراض التشجير داخل المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات المعالجة الخاصة او العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.