المادة العاشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة او اكثر من الجرائم الاتية: ا- تقديم بيانات غير صحيحة او شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص. ب- تضليل الجمهور -باي وسيلة- بان له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، او مشطوب ترخيصه، او متوقف او موقف عن مزاولة المهنة. ج- تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة او اخفاء بيانات كان من الواجب اظهارها في اي تقرير او حساب او وثيقة اثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك. د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة او على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب اصداره نظاما او بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة. ه- تصديق المحاسب القانوني على توزيع ارباح صورية. و- افشاء المحاسب القانوني ايا من اسرار المنشاة التي يقدم خدماته اليها. ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو او من يعمل تحت اشرافه. ح- تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة او غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، او الاسهام في تقديمها. للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -او اكثر- من الصحف التي تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقر اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النشر بعد ان يكتسب الحكم الصفة النهائية.