المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام منتجات التجميل؟
يجب على المدرج الالتزام بما ياتي: 1 - ابلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي او حدوث خطا في تصنيعه او عند استدعائه في اي بلد. 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه الى الهيئة عند طلبه. 3 - ابلاغ الهيئة عن اي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5 - ابلاغ الهيئة عن اي اساءة استخدام للمنتج التجميلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: