تنتخب جمعية الملاك رئيسا لها من بين اعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، ويتم انتخابه بالاغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.