المادة العاشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة العاشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها؟
تنتخب جمعية الملاك رئيسا لها من بين اعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة قراراتها، ويتم انتخابه بالاغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: