مع عدم الاخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الامناء مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.