المادة العاشرة
من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الامناء مراقبا او اكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.