المادة العاشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط ان يكون مدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وان يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.