المادة العاشرة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بامر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع اوامر التحويل او الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فان لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. 2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بامر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة (الثانية عشرة) من النظام. 3- على المؤسسة المالية الالتزام باي تدبير اضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.