١\- لرئيس امن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة، على ان يتم عرض امر المنع على النيابة العامة خلال مدة (٧٢) ساعة من تاريخ اصدار الامر او اتخاذ اي تدابير اخرى تتعلق بسفره او قدومه، ويجوز ان ينص في امر المنع على عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة الامنية تتطلب ذلك. ٢\- للنائب العام منع المتهم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر الى خارج المملكة، ويجوز ان ينص في امر المنع على عدم ابلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.