المادة العاشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها او رفضها او تاجيلها وشروط استخدامها.