يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق او حرض او ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق او التحريض او المساعدة.