المادة العاشرة
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الادانة بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عما اذا كانت في حيازة او ملكية المدان او اي طرف اخر. اذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقا للفقرة (1) من هذه المادة او اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعة او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي اي اموال اخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها او بناء على طلب من ذي مصلحة- ابطال او منع تنفيذ اي اجراء او عمل -تعاقدي او غير ذلك- اذا علم اطرافه او احدهم او كان لمثلهم ان يعلموا بان ايا من تلك الاجراءات او الاعمال من شانها ان تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة. ما لم ينص نظام اخر على غير ذلك، تؤول الاموال المصادرة الى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الاموال محملة في حدود قيمتها باي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لاي طرف اخر حسن النية.