1 - يمنع الاعلان والترويج للتبغ ومشتقاته باي وسيلة من وسائل الاعلان او الاعلام السعودية. 2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الافلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.