المادة العاشرة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة التدخين؟
1 - يمنع الاعلان والترويج للتبغ ومشتقاته باي وسيلة من وسائل الاعلان او الاعلام السعودية. 2 - تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الافلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: