المادة العاشرة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء امام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: