المادة العاشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة العاشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لاصدار الترخيص والشروط والاجراءات اللازمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: