المادة العاشرة
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة العاشرة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لاصدار الترخيص والشروط والاجراءات اللازمة لذلك.