يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بامر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة العاشرة: تم اضافة مادة جديدة (المادة العاشرة مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 12/ 4/ 1438ه، تكون بالنص الاتي: "المادة العاشرة مكرر: 1 - يكون لمدير عام المعهد نائب او اكثر يحدد عددهم مجلس ادارة المعهد من اعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة استاذ مشارك على الاقل، واستثناء من ذلك يجوز لمجلس الادارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة استاذ مشارك. 2 - يكلف نائب مدير عام المعهد بعمله بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرتين، ويكون الاعفاء بقرار من المجلس. 3 - يمنح نائب المدير راتب الدرجة الاولى من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فاذا كان راتبه يفوق راتبها، فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات وترقيات ولو تجاوز ذلك الدرجة الاخيرة من المرتبة (الخامسة عشرة). 4 - عند ترك نائب المدير لمنصبه يصرف له راتبه بحسب كادر اعضاء هيئة التدريب، فان كان اقل مما يتقاضاه اثناء تكليفه فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5 - يطبق على نائب المدير اثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة باعضاء هيئة التدريب من الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 6 - يعاون نائب المدير مدير عام المعهد في ادارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياته، وعند وجود اكثر من نائب يقوم اقدمهم مقام المدير عند غيابه او خلو منصبه".