المادة العاشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة العاشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
دون اخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء: ا تراقب المؤسسة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الاسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة اليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة. ب تتولى المؤسسة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشات التابعة لها؛ فيما يخص تطبيق احكام النظام واللوائح. وتتفق المؤسسة والهيئة العامة للغذاء والدواء على وضع الالية المناسبة لممارسة هذا الاختصاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: