المادة العاشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة العاشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم افراد طاقم السيارات المستخدمة في النشاط باتخاذ جميع ما يلزم من اجل سلامة المنقولات، ويحظر عليهم اخلاء السيارة اثناء عملية النقل سواء داخل المدينة او خارجها.