المادة العاشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الاعلان عن نفسه او الدعاية لشخصه مباشرة او بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي ان يسجل على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية او الاعلانات القابا علمية او تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها.