1- تعين الجمعية العامة في شركة التامين او شركة اعادة التامين سنويا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد اتعابهما . 2 - على مراقبي الحسابات ان يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رايهما فيما اذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما اذا كان اعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة . 3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .