المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
1- تعين الجمعية العامة في شركة التامين او شركة اعادة التامين سنويا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد اتعابهما . 2 - على مراقبي الحسابات ان يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة - بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات - رايهما فيما اذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وفيما اذا كان اعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقا مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة . 3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: