المادة العاشرة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة ان تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون اموال المدينة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها. 3 - الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة العليا. 4 - الموارد الاخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة اضافتها الى اموال المدينة. وتوضع اموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.