المادة (10) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (10) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (10) من نظام مجلس الوزراء؟
يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس اعماله وفق احكام هذا النظام والانظمة واللوائح الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: