المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى؟
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والامين العام للمجلس، ويعفون باوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بامر ملكي. تعديلات المادة المادة العاشرة تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428ه ، لتصبح بالنص الاتي : ( يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والامين العام للمجلس ويعفون باوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بامر ملكي ) .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: