المادة العاشرة
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والامين العام للمجلس، ويعفون باوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بامر ملكي. تعديلات المادة المادة العاشرة تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428ه ، لتصبح بالنص الاتي : ( يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والامين العام للمجلس ويعفون باوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بامر ملكي ) .