المادة العاشرة
من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: ا - مراقبة تنفيذ انظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها. ب - اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الاتية: - تصنيف الوظائف. - الاجور والبدلات والمكافات والتعويضات . ج - ابداء الراي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. د - اقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها الى مجلس الخدمة المدنية. ه - وضع القواعد والاجراءات الخاصة باختبار افضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والاجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافات، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب احداثها للتاكد من مطابقتها لقواعد التصنيف. ز- وضع القواعد والاجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف. ح - التعاون مع ادارات شئون الموظفين، وتوجيهها الى افضل الطرق لتنفيذ الانظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الامور الاخرى المتعلقة بشئون الخدمة. ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة اليه من الجهات المختصة وابداء الراي فيها. ي - الاختصاصات الاخرى التي تسندها اليه الانظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.