المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: ا - مراقبة تنفيذ انظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها. ب - اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الاتية: - تصنيف الوظائف. - الاجور والبدلات والمكافات والتعويضات . ج - ابداء الراي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية. د - اقتراح الانظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها الى مجلس الخدمة المدنية. ه - وضع القواعد والاجراءات الخاصة باختبار افضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والاجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافات، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب احداثها للتاكد من مطابقتها لقواعد التصنيف. ز- وضع القواعد والاجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف. ح - التعاون مع ادارات شئون الموظفين، وتوجيهها الى افضل الطرق لتنفيذ الانظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الامور الاخرى المتعلقة بشئون الخدمة. ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة اليه من الجهات المختصة وابداء الراي فيها. ي - الاختصاصات الاخرى التي تسندها اليه الانظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: