المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : ا - اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - اصدار لوائح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. ج - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافات واقتراح تعديلها. تعديلات المادة المادة (10): عدلت الفقرة (ج ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 11 / 6 / 1428 ه ،لتصبح بالنص التالى : "ج - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية." وبهذا يصبح نص المادة كالتالى : يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية: ا - اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء . ب - اصدار لوائح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة . ج - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية . د - ما يتم اسناده الى المجلس مستقبلا من اختصاصات اخرى بقرار من مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: