المادة (10)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (10) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : ا - اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - اصدار لوائح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. ج - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافات واقتراح تعديلها. تعديلات المادة المادة (10): عدلت الفقرة (ج ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 11 / 6 / 1428 ه ،لتصبح بالنص التالى : "ج - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية." وبهذا يصبح نص المادة كالتالى : يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية: ا - اقتراح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء . ب - اصدار لوائح الانظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة . ج - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافات والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية . د - ما يتم اسناده الى المجلس مستقبلا من اختصاصات اخرى بقرار من مجلس الوزراء .